> خلة يرضى بها رب العالمين ، ويتوقف عليها أكثر المصالح المنزلية والمدنية . > ( [ المثلة بالذبيحة حرام ] : ) > > ( والمثلة بها ) ؛ لما ورد في تحريمها من الأحاديث الثابتة في ' الصحيح ' > وغيره ، وهي عامة . > ( [ يحرم الذبح لغير الله ] : ) > > وتحريم ( ذبحها لغير الله ) ؛ لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم > - من لعن من ذبح لغير الله ؛ كما في ' صحيح مسلم ' وغيره ، ولقوله > - تعالى -: ! 2 < وما أهل لغير الله > 2 ! . > > وكان أهل الجاهلية يتقربون إلى الأصنام والنجوم بالذبح لأجلهم ؛ إما > بالإهلال عند الذبح بأسمائهم ؛ وإما بالذبح على الأنصاب المخصوصة لهم ، > فنهوا عن ذلك ، وهذا أحد مظان الشرك . > > وأما الذبح للسلطان ؛ وهل هو داخل في عموم ما أهل به لغير الله أم > لا ؟ فقد أجاب الماتن - رحمه الله - في بحث له على ذلك بما لفظه: > > ' اعلم أن الأصل الحل ؛ كما صرحت به العمومات القرآنية والحديثية ، > فلا يحكم بتحريم فرد من الأفراد ، أو نوع من الأنواع إلا بدليل ينقل ذلك > الأصل المعلوم من الشريعة المطهرة ؛ مثل تحريم ما ذبح على النصب ، والميتة ، > والمتردية ، والنطيحة ، والموقوذة ، وما أهل به لغير الله ، ولحم الخنزير ، وكل > شيء خرج من ذلك الأصل بدليل من الكتاب ، أو السنة المطهرة ؛ كتحريم كل > ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، وتحريم الحمر الإنسية . >