فهرس الكتاب

الصفحة 1487 من 1587

> ( 2 - [ الأخت لأب مع الأخت لأبوين ] : ) > ( 3 - [ الجدة مع عدم الأم ] : ) > > ( وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين ، وللجدة أو الجدات السدس مع > عدم الأم ) ؛ لحديث قبيصة بن ذؤيب عند أحمد ، وأبي داود ، وابن ماجه ، > والترمذي ، وصححه وابن حبان ، والحاكم ؛ قال: ' جاءت الجدة إلى أبي بكر > فسألته ميراثها ؟ فقال: ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة > رسول الله شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت > رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس ، فقال: هل > معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال مثل ما قال المغيرة بن > شعبة ، فأنفذه لها أبو بكر ، قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر ، فسألته > ميراثها ؟ فقال: ما لك في كتاب الله شيء ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن > اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها ( 1 ) . > > قال ابن حجر: وإسناده صحيح لثقة رجاله ؛ إلا أن صورته مرسل ؛ فإن > قبيصة لا يصح سماعه من الصديق ، ولا يمكن شهوده القصة ؛ قاله ابن عبد البر ، > وقد اختلف في مولده ، والصحيح: أنه ولد عام الفتح ، فيبعد شهوده القصة . > > وأخرج عبد الله بن أحمد في ' مسند أبيه ' ، وابن منده في ' مستخرجه ' ، > والطبراني في ' الكبير ' ، من حديث عبادة بن الصامت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم > - قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما ، وهو من > رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة ، ولم يسمع منه ( 2 ) . > هامش > ( 1 ) ضعفه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1680 ) . > ( 2 ) ضعفه في ' الإرواء ' ( 1681 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت