> قضاها قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ' الآن بردت عليه > جلده ' . > > أخرج ذلك أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والدارقطني ، وصححه ابن > حبان ، والحاكم . > > ( ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته ) ( 1 ) ؛ لكون الدين > عليه ، والأمر منه للضمين بالضمانة ؛ كالأمر له بالتسليم ، فيرجع عليه لذلك . > ( [ ماذا يجب على من ضمن بإحضار شخص ؟ ] : ) > > ( ومن ضمن بإحضار شخص ؛ وجب عليه إحضاره ؛ وإلا غرم ما عليه ) ؛ > لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ' الزعيم غارم ' . > > والخلاف في الضمانة معروف ، وهذا خلاصة ما ورد به الشرع . > هامش > ( 1 ) = بخلاف ما إذا ضمن متبرعا ؛ فإنه لا يرجع على المضمون عنه بشيء . ( ن ) >