> > وأما يهود فدك ؛ فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض ؛ لأن رسول الله > صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض ، فأقام لهم عمر بن > الخطاب نصف الثمر ، ونصف الأرض قيمته ؛ من ذهب وورق وإبل وحبال > وأقتاب ، ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها . > > قلت: عليه أهل العلم ، قالوا: الحجاز ؛ يجوز للكافر دخولها بالإذن ، > ولا يقيم بها أكثر من مقام السفر ؛ فإن عمر - رضي الله تعالى عنه - لما > أجلاهم ؛ أجل - لمن يقدم منهم تاجرا - ثلاثا ' . انتهى . > ( [ الفصل الرابع: حكم قتال البغاة ] ) > ( [ بيان وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق ] : ) > > ( ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق ) ؛ لقوله - تعالى -: ^ ( وإن > طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى > فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) ^ ، فأوجب الله - سبحانه - قتال > الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله ، ولا فرق بين أن يكون البغي من بعض > المسلمين على إمامهم ، أو على طائفة منهم . > > قال في ' المسوى ': > > ' قال الواحدي والبغوي وغيرهما: نزلت هذه الآية في ضرب كان بينهم > بالجريد والأيدي والنعال ، فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ( 1 ) . > هامش > ( 1 ) = وثبت هذا في ' صحيح البخاري ' ( 5 / 327 - 328 ) ، و ' مسلم ' . ( ن ) >