فهرس الكتاب

الصفحة 1074 من 1587

> > وهو حديث فيه مقال طويل ( 1 ) . > > وتكليف الحالف بيمينه التي أكره عليها ؛ من تكليف ما لا يطاق ، وهو > باطل بالأدلة العقلية والنقلية . > ( [ من علم كذب يمينه فهي غموس ] : ) > > ( واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها ) ؛ لحديث ابن عمر ، قال: > جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: يا رسول > الله ! ما الكبائر ؟ فذكر الحديث ، وفيه: ' اليمين الغموس ' ، وفيه: قلت: وما > اليمين الغموس ؟ قال: ' التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب ' ؛ > أخرجه البخاري . > > قال مالك: ' وعقد اليمين: أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة > دنانير ، ثم يبيعه بذلك ، أو يحلف ليضربن غلامه ، ثم لا يضربه ، ونحو هذا ؛ > فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه ، وليس في اللغو كفارة . > > وأما الذي يحلف على الشيء - وهو يعلم أنه آثم - ، ويحلف على > الكذب - وهو يعلم - ؛ ليرضي به أحدا ، أو ليعتذر به إلى معتذر له ، أو ليقطع > به مالا ؛ فهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة ' . > > قلت: الغموس هي الحلف على ما يعلم بطلانه ؛ لا على ما يظن صدقه ؛ > فإنه خارج عن الأقسام الثلاثة ، والحلف على الظن لا يجوز ؛ لأن الله - سبحانه - > قد نهى عن اتباع الظن - والعمل به - نهيا عاما مخصصا بأمور ؛ ليس الحلف منها . > هامش > ( 1 ) تفصيله في ' تلخيص الحبير ' للحافظ ابن حجر ؛ المطبوع مع ' المجموع ' للنووي ( ج 4: ص > 112 ) . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت