> > وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والحاكم ، والبيهقي من حديث > عمر بن الخطاب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ' إذا وجدتم الغال قد غل ؛ فأحرقوا > متاعه واضربوه ' ، وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة ؛ تكلم فيه غير > واحد ( 1 ) . > ( [ يجوز للإمام أن يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسرى ] : ) > > ( ومن جملة الغنيمة: الأسرى ) ؛ ولا خلاف في ذلك . > > ( ويجوز القتل أو الفداء أو المن ) ؛ لقوله - تعالى -: ! 2 < ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض > 2 ! ، وقوله - تعالى -: ! 2 < فإما منا بعد وإما فداء > 2 ! . > > وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل للأسرى ، وأخذ الفداء منهم ، والمن > عليهم ؛ ثبوتا متواترا في وقائع: > > ففي يوم بدر قتل بعضهم ، وأخذ الفداء من غالبهم . > > وأخرج البخاري من حديث جبير بن مطعم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في > أسارى بدر: ' لو كان مطعم بن عدي حيا ، ثم كلمني في هؤلاء النتنى ؛ > لتركتهم له ' . > هامش > ( 1 ) وقد صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . > > وقال البخاري: هو باطل ليس بشيء . > > وقال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد ، وهذا حديث لم يتابع عليه ؛ ولا > أصل لهذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم . > > انظر: ' المستدرك ' ( ج 2: 137 ) ، و ' عون المعبود ' ( ج 3: 21 ) . ( ش ) >