فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 1587

> ( 3 - فصل: تكفين الميت ) > > ( [ تكفين الميت واجب ولو لم يملك غير الكفن ] : ) > > ( ويجب تكفينه ) : الأصل في التكفين التشبه بحال النائم المسجى بثوبه . > > أكمله في الرجل: إزار وقميص وملحفة أو حلة ، وفي المرأة: هذه مع > زيادة ما ؛ لأنها يناسبها زيادة الستر . > > ( بما يستره ) : لأمره - [ صلى الله عليه وسلم ] - بإحسان الكفن ؛ > كما في حديث: ' إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ' ؛ وهو في ' صحيح > مسلم ' وغيره من حديث أبي قتادة ( 1 ) ، والكفن الذي لا يستر ليس بحسن ( 2 ) . > > ( ولو لم يملك غيره ) ؛ أي: الكفن ؛ لأمره - [ صلى الله عليه وسلم ] - > بتكفين مصعب بن عمير في النمرة ( 3 ) التي لم يترك غيرها ؛ كما في > هامش > ( 1 ) = إنما هو عند مسلم ( 3 / 50 ) من حديث جابر . > > وأما حديث أبي قتادة ؛ فرواه الترمذي ، وابن ماجة . ( ن ) > ( 2 ) = بل هو الذي ورد الحديث بسببه كما في ' المسند ' ( 3 / 295 ) عن جابر: أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] > خطب يوما ، فذكر رجلا من أصحابه قبض ؛ فكفن في كفن غير طائل ، وقبر ليلا ، فزجر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن > يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه ؛ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك ، وقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا كفن . . . ' > الحديث ، وهو صحيح على شرط مسلم . ( ن ) > ( 3 ) النمرة - بفتح النون وكسر الميم -: شملة فيها خطوط بيض وسود ، أو بردة من صوف يلبسها > الأعراب . قاله في ' القاموس ' . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت