فهرس الكتاب

الصفحة 1207 من 1587

> > والأضحية هي غير الهدي ، وقد ورد النص فيها ، فوجب تقديمه على > القياس . > > وحديث الكبش الأقرن نص في محل النزاع ، فإن كان خاصا بالفحل > فظاهر ، وإن كان شاملا له وللخصي ؛ فالأفضلية لا تختص بالخصي ، وتضحية > النبي صلى الله عليه وسلم بالخصي لا تستلزم أن يكون أفضل من غيره ؛ بل غاية ما هناك أن > الخصي يجزئ . > ( [ يجزئ في الأضحية جذع من الضأن ] : ) > > ( ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن ) ؛ لحديث جابر عند مسلم ، وغيره > قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: > > ' لا تذبحوا إلا مسنة ؛ إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من > الضأن ' ( 1 ) . > > وأخرج أحمد ، والترمذي من حديث أبي هريرة ، قال: سمعت رسول > الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' نعم - أو: نعمت - الأضحية الجذع من الضأن ( 1 ) ' وأخرج > أحمد ، وابن ماجه ، والبيهقي ، والطبراني من حديث أم بلال بنت هلال عن > أبيها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' يجوز الجذع من الضأن ضحية ' ( 1 ) . > > وفي ' الصحيحين ' من حديث عقبة بن عامر ، قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم > ضحايا بين أصحابه ، فصارت لعقبة جذعة ، فقلت: يا رسول الله ! أصابني > جذع ؟ فقال: ' ضح به ' . > هامش > ( 1 ) هذه أحاديث ضعيفة ؛ تجد الكلام عليها مفصلا في ' السلسلة الضعيفة ' ( 64 - 65 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت