فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 1587

> ترك المندوب كصدقه على ترك المسنون ، فيندرج تحت حديث: ' لكل سهو > سجدتان ' ، وتحقق الزيادة والنقص حاصل لكل واحد منهما ، فمدعي التفرقة > بينهما مطالب بالدليل ( 1 ) . > > ولا ريب أن بعض ما عدوه من الهيئات لا يتحقق ، مثل ترك نصب > القدم ، وترك وضع اليدين . > ( 2 - [ لزيادة ركعة ] : ) > > ( و ) أما كونه يشرع ( للزيادة ولو ركعة سهوا ) : فللحديث المتقدم ، وما > دون الركعة بالأولى . > > قال في ' المسوى ': ' عند الحنفية: إن سها عن القعدة الآخرة وقام إلى > الخامسة رجع إلى القعدة ؛ ما لم يسجد ، وتشهد ثم سجد للسهو ، وإن قيد > الخامسة بالسجدة بطل فرضه ، ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم ؛ عاد إلى > القعدة ما لم يسجد للخامسة ، وسلم وسجد للسهو ، وإن قيدها بالسجدة تم > فرضه ؛ فيضم إليها ركعة أخرى لتكونا تطوعا ، فإن لم يضم وقطع الصلاة لم > يلزمه القضاء ؛ لأنه إنما شرع ظنا . > > وعند الشافعية: في أية حالة ذكر أنها خامسة ؛ قعد وألغى الزائد ، > وراعى ترتيب الصلاة مما قبل الزائد ، ثم سجد للسهو ، وفي معنى الركعة عنده > الركوع والسجود . > > ويتجه على مذهب الحنفية أن يقال في حديث ابن مسعود: إنه حكاية > هامش > ( 1 ) هذا هو الحق الذي لا محيد عنه . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت