> والكلام فيه معروف . > > ونحو ذلك إذا كان ذلك المسنون تركه المصلي سهوا ؛ لأنه قد ثبت أن > سجود السهو فيه ترغيم للشيطان ، كما في حديث أبي سعيد الثابت في > ' الصحيح ' ، ولا يكون الترغيم إلا مع السهو ؛ لأنه من قبل الشيطان . > > وأما مع العمد: فهو من قبل المصلي ، وقد فاته ثواب تلك السنة . > > قلت: مذهب أبي حنيفة والشافعي: أن من سلم من ركعتين ساهيا أتم > وسجد سجدتين ، وهو في مذهب أبي حنيفة خاص بمن سلم على رأس > الركعتين على ظن أنهما أربعة ، فلو سلم على رأسهما على ظن أنهما جمعة أو > على أنه مسافر ؛ فإنه يستقبل الصلاة . كذا في ' العالمكيرية ' في فصل المفسدات . > > واستخرج له الشافعي علة ، وهي فعل شيء يبطل الصلاة ، عمده دون سهوه . > > أقول ما وقع من اصطلاح الفقهاء على تسميته هيئة ؛ هو لا يخرج به > عن كونه مندوبا ، وتخصيص وجوب السجود للسهو بترك ما كان مسنونا دون > ما كان مندوبا لا دليل عليه ، ولا سيما وهذه الأسماء إنما هي اصطلاحات > حادثة . > > وإلا ؛ فالمسنون والمندوب إليه معناهما - لغة - أعم من معناهما > اصطلاحا ، وأيضا الفرق بين المسنون والمندوب إنما هو اصطلاح لبعض أهل > الأصول دون جمهورهم . > > وغاية ما هناك: أن المسنون هو المندوب المؤكد ، وصدق اسم السهو على >