فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> > ويجاب بأن هذا الإطلاق مقيد بما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم > - من كونها على النصف من دية المسلم . > > وعند الترمذي: ' عقل الكافر نصف عقل المؤمن ' . > > قال ابن القيم: ' هذا حديث حسن يصحح مثله أكثر أهل الحديث ' . > > وعند أبي داود: ' كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم > - ثمانمائة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب > يومئذ: النصف من دية المسلم ، فلما كان عمر رفع دية المسلمين ، وترك دية > أهل الذمة ، لم يرفعها فيما رفع من الدية ' . انتهى . > ( [ مقدار دية المرأة ، ودية أطرافها ] : ) > > ( ودية المرأة نصف دية الرجل ، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث ) ؛ > لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: > > ' عقل المرأة مثل عقل الرجل ؛ حتى يبلغ الثلث من ديته ' أخرجه > النسائي ( 1 ) ، والدارقطني ، وصححه ابن خزيمة . > هامش > ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 248 ) ، والدارقطني ( ص 327 ) ؛ من طريق إسماعيل بن عياش ، عن ابن > جريج ، عن عمرو بن شعيب . . . به . > > وهذا سند ضعيف ؛ ابن جريج مدلس ، وقد عنعنه ، وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن > الحجازيين ، وهذه منها ؛ كما في ' نصب الراية ' ( 4 / 364 ) ؛ فلا أدري ما وجه تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث ؟ ! > > لكن أخرج البيهقي ( 8 / 96 ) معناه عن زيد بن ثابت من قوله ؛ وسنده صحيح ؛ لولا أن الشعبي لم يسمع > من زيد . ( ن ) > > قلت: وقد ضعفه شيخنا في ' الإرواء ' ( 2254 ) . >