فهرس الكتاب

الصفحة 1366 من 1587

> ( [ من يحد المملوك ؟ ] : ) > > ( ويحده سيده أو الإمام ) ؛ لعموم الأدلة الواردة في مطلق الحد . > > ولحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: > ' إذا زنت أمة أحدكم ؛ فتبين زناها ؛ فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن > زنت ؛ فليجلدها الحد ولا يثرب ( 1 ) عليها ، ثم إن زنت الثالثة ؛ فليبعها ولو بحبل > من شعر ' . > > وقد ذهب إلى أن السيد يجلد مملوكه: جماعة من السلف . > > قال الشافعي: للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان . > > وقال أبو حنيفة: يرفعه المولى إلى السلطان ، ولا يقيمه بنفسه . > هامش > ( 1 ) أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت