فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> ( [ توبة المحارب قبل القدرة عليه ] : ) > > ( فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك ) ؛ لنص القرآن بذلك ، وهو > قوله - تعالى -: ! 2 < إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم > 2 ! . > > قلت: معناه عند الشافعي: إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه ؛ > يسقط عنه من العقوبة ما يختص بقطع الطريق . > > فإن كان قتل يسقط تحتم القتل ، ويبقى عليه القصاص ، فالولي فيه > بالخيار ؛ إن شاء استوفاه ، وإن شاء عفا عنه . > > وإن كان قد أخذ المال ؛ سقط عند قطع اليد والرجل ، وقيل في سقوط > قطع اليد: حكمه حكم السارق في البلد إذا تاب . > > وإن كان قد قتل وأخذ المال ؛ سقط عنه تحتم القتل والصلب . > > وإذا تاب بعد القدرة ؛ لا يسقط عنه شيء من العقوبات . > > ولا يسقط سائر الحدود بالتوبة قبل القدرة عليه ، وهذا أظهر قولي > الشافعي . > > والقول الثاني: أن كل عقوبة تجب حقا لله تعالى - مثل عقوبات قاطع > الطريق ، وقطع السرقة ، وحد الزنا ، والشرب - ؛ تسقط بالتوبة ؛ لأن التائب > من الذنب كمن لا ذنب له ( 1 ) . > هامش > ( 1 ) هو نص حديث صحيح ؛ انظر تخريجه في ' الضعيفة ' ( تحت الحديث 615 ) لشيخنا >