فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> فما أوجبه الله - تعالى - على المسلمين من القصاص ؛ ثبت في دار الحرب كما > هو ثابت في غيرها ؛ مهما وجدنا إلى ذلك سبيلا ، ولا فرق بين القصاص > وثبوت الأرش ؛ إلا مجرد الخيال المبني على الهباء ؛ فإن كل واحد منهما حق > لآدمي محض ، يجب الحكم له به على خصمه ، وهو مفوض إلى اختياره . > > وغاية ما ثبت في هذا: ما وقع منه - صلى الله عليه وسلم - من > وضع الدماء التي وقعت في أيام الجاهلية ، وليس في هذا تعرض لدماء > المسلمين ؛ فهي على ما ورد فيها من أحكام الإسلام ، ولا يرفع شيئا من هذه > الأحكام إلا دليل يصلح للنقل ؛ وإلا وجب البقاء على الثابت في الشرع ؛ من > لزوم القصاص ولزوم الأرش . > ( [ من حق الورثة التنازل عن القصاص وطلب الدية ] : ) > > ( إن اختار ذلك الورثة ؛ وإلا فلهم طلب الدية ) ؛ لما تقدم من قوله - > صلى الله عليه وسلم -: ' من قتل له قتيل ؛ فهو بخير النظرين ' . > ( [ اتفاق العلماء في قتل المرأة بالرجل والعبد بالحر والكافر بالمسلم ] : ) > > ( وتقتل المرأة بالرجل ، والعكس ، والعبد بالحر ، والكافر بالمسلم ) ؛ لما أخرج > مالك ، والشافعي من حديث عمرو بن حزم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى > أهل اليمن: أن الذكر يقتل بالأنثى . > > ورواه أبو داود ، والنسائي ؛ من طريق ابن وهب ، عن يونس ، عن > الزهري . . مرسلا . >