فهرس الكتاب

الصفحة 1216 من 1587

> الخلاف في إجابة دعوة غير العرس ؛ هل تجب أم لا ؟ > > فمن قال بالوجوب استدل بالرواية المطلقة المذكورة . > > ومن قال بعدم الوجوب قال: المطلقة محمولة على المقيدة . > > وقد أوضح الماتن ما هو الحق ( 1 ) في ' شرح المنتقى ' . > > قال البغوي: ' من كان له عذر ؛ وكان الطريق بعيدا يلحقه المشقة ؛ فلا > بأس أن يتخلف ' . > > وفي ' الأنوار ': ' من شروط وجوب الإجابة إلى الوليمة أن يعم عشيرته ، > أو جيرانه ، أو أهل حرفته ؛ أغنياءهم وفقراءهم ، فإن خص الأغنياء فلا يجب ، > ولو دعا أهل حرفته - وهم أغنياء - لزمتهم الإجابة ' . > > قال في ' المسوى ': ' في كونه شرطا لوجوب الإجابة نظر ؛ لأن معنى > كلام أبي هريرة إثبات الشرية لهذا الطعام بوجه من الوجوه ، وإثبات المعصية > لمن لم يأتها وذلك صادق بأن يكون تخصيص الأغنياء مكروها للداعي ، ولا > يكون مانعا لتأكد الإجابة ' . > ( [ من يجيب إذا اجتمع الداعيان ؟ ] : ) > > ( ويقدم السابق ثم الأقرب بابا ) ؛ لحديث حميد بن عبد الرحمن الحميري ، > عن رجل من الصحابة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: > هامش > ( 1 ) = وهو وجوب الإجابة ؛ ومن الأدلة على ذلك ؛ قوله صلى الله عليه وسلم: ' من دعي إلى عرس أو نحوه ؛ > فليجب ' ؛ رواه مسلم ، وأبو داود في رواية عن ابن عمر . > > انظر ' الشوكاني ' ( 6 / 152 - 153 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت