فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 1587

> يثبته أهل الحديث ، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ إلا إقطاعه . > > وأما الزكاة فليست مروية عنه ، كذا روى عنه البيهقي في ' سننه ' . > > أقول: ولو كانت الزكاة مروية ؛ فليس ذلك نصا في ربع العشر ، بل > يحتمل معنيين آخرين: > > أحدهما: يؤخذ منه الخمس وهو زكاة ، وهو قول للشافعي ، والحصر > بالنسبة إلى الكل . > > والثاني: إذا ملكه وحال عليه الحول ؛ تؤخذ منه الزكاة ؛ وهو قول جمع > من المحدثين ' . انتهى . > ( [ لا يجب الخمس في غير الغنائم والركاز ] : ) > > ( ولا يجب فيما عدا ذلك ) : لعدم الإيجاب الشرعي ، والبقاء تحت البراءة > الأصلية . > > وقال أبو حنيفة: الخمس في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس . > > أقول: إن إيجاب الزكاة في جميع المعادن ، ومجاوزة ذلك إلى صيد البر > والبحر والمسك والحطب والحشيش - كما فعله كثير من المصنفين -: ليس > بصواب ؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك ، والأصل في أموال العباد التي قد > دخلت في أملاكهم بوجه من الوجوه المقتضية للملك ؛ هو الحرمة ، ولا يجوز > أخذ شيء منها إلا بطيبة من نفس مالكها: ' لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة > من نفسه ' ، وإلا كان أكلا بالباطل: ! 2 < ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل > 2 ! . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت