فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 1587

> لا لمجرد دليل ( 1 ) ، فسبحان الله وبحمده ! > ( [ حكم أنكحة الكفار إذا أسلموا ] : ) > > ( ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع ) ؛ لحديث الضحاك بن > فيروز ، عن أبيه ، عند أحمد ( 2 ) ، وأهل ' السنن ' ، والشافعي ، والدارقطني ، > والبيهقي - وحسنه الترمذي ، وصححه ابن حبان - ، قال: أسلمت وعندي > امرأتان أختان ، فأمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أطلق > إحداهما ( 3 ) . > > وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، والشافعي ، وابن حبان ، > والحاكم - وصححاه - ، عن ابن عمر ، قال: أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر > نسوة في الجاهلية ، فأسلمن معه ، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - > أن يختار منهن أربعا . > هامش > ( 1 ) كلا ؛ بل الدليل قائم ؛ وهو النهي عن المضارة وعن الغش ، وهذه العيوب مما لا يرجى برؤها > وزوالها ، فما لم يعلم بها أحد الزوجين ؛ فهو بالخيار عند العلم بها . ( ش ) > ( 2 ) = في ' المسند ' ( 4 / 232 ) . ( ن ) > ( 3 ) = وأعله البخاري ، والعقيلي . > > وقال ابن القيم في ' تهذيب السنن ' ( 3 / 158 ) - تعليقا على إسناد أبي داود -: > > ' هذا الحديث يرويه أبو وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز ، عن أبيه ؛ قال البخاري: في > إسناده هذا الحديث نظر ، ووجه قوله ؛ أن أبا وهب ، والضحاك مجهول حالهما ؛ وفيه يحيى بن أيوب ؛ ضعيف ' . > > قلت: أما يحيى بن أيوب ؛ فقد توبع عليه ؛ عند الترمذي وغيره . > > فعلته من أبي وهب ، والضحاك ؛ وقد قال الحافظ في ترجمة كل منهما في ' التقريب ': ' مقبول ' ؛ > يعني عند المتابعة ؛ وما وجدت لهما متابعا . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت