> ( [ جواز بيع المدبر للحاجة ] : ) > > ( ويجوز التدبير ، فيعتق بموت مالكه ، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه ) ؛ > لحديث جابر في ' الصحيحين ' ، وغيرهما: أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر ، > فاحتاج ، فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: ' من يشتريه > مني ؟ ' ، فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا ، فدفعه إليه . > > وأخرج البيهقي من حديث ابن عمر - مرفوعا وموقوفا - بلفظ: ' المدبر > من الثلث ' . > > ورواه الدارقطني مرفوعا بلفظ: ' المدبر لا يباع ولا يوهب ، وهو حر من > الثلث ' ، وفي إسناده عبيدة بن حسان ( 1 ) ، وهو منكر الحديث . > > وقد ذهب إلى جواز بيع المدبر للحاجة: الشافعي ، وأهل الحديث ، ونقله > البيهقي في ' المعرفة ' عن أكثر الفقهاء . > > وحكى النووي عن الجمهور: أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقا ، وبه قال أبو > حنيفة ، وتعقبه الشافعي بما روي عن جابر ، وتقدم . > > وأجيب باحتمال أن يكون تدبيره مقيدا بشرط أو زمان . > > ورد بأن اسم التدبير إذا أطلق ؛ فيفهم منه التدبير المطلق لا غير . > > واتفقوا على جواز وطء المدبرة . > > ومن أجاز بيعه قال: يباع في الجناية . > > أقول: قد دل الحديث على جواز البيع للحاجة ، وليس فيه دلالة على > هامش > ( 1 ) عبيدة - بفتح العين - ؛ قال ابن حبان: ' يروي الموضوعات عن الثقات ' . ( ش ) >