فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> عن قريبه ويصوم عنه ، لا أن المراد أنه يدفع المال ليفعل ذلك فاعل آخر ؛ فإن > ذلك يحتاج إلى دليل يدل على أنه يصح ؛ فضلا عن أنه يجب . > ( [ قضاء الديون مقدم على الوصية وجوبا ] : ) > > ( ويجب تقديم قضاء الديون ) ؛ لحديث سعيد الأطول ( 1 ) عند أحمد ، وابن > ماجه ، بإسناد رجاله رجال الصحيح ( 2 ) : أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم > وترك عيالا ، قال: فأردت أن أنفقها على عياله ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم > -: ' إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه ' ، فقال: يا > رسول الله ! قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة ؛ وليس لها بينة ! قال: > ' فأعطها ؛ فإنها محقة ' . > > وليس في ذلك خلاف ، وقد دل عليه قوله - تعالى -: ^ ( من بعد وصية > يوصى بها أو دين( 3 ) ) ^ . > هامش > ( 1 ) كذا بالأصل تبعا للشوكاني ! والصواب: ' سعد بن الأطول ' ؛ كما في جميع كتب التراجم ، > وفي نسخة صحيحة مخطوطة عتيقة من ' المنتقى ' ، وكذا ' مسند أحمد ' ( ج 4: ص 136 ) ، و ( ج 5: > ص 7 ) ، وفي ' طبقات ابن سعد ' ( ج 7: قسم 1: ص 39 ) ، ( ش ) > ( 2 ) = هذا خطأ ؛ فإن فيه عند أحمد ، وابن ماجه ( 2 / 82 ) عبد الملك أبا جعفر ؛ وليس رجال الصحيح ! > > ثم إنه لم يرو عنه غير حماد بن سلمة ، ولم يوثقه غير ابن حبان ؛ فهو مجهول عندي ، وفي > ' التقريب ': ' مقبول ' ، يعني: عند المتابعة ؛ وإلا فلين الحديث ، وانظر ' نيل الأوطار ' ( 6 / 45 ) . ( ن ) > > قلت: وانفصل شيخنا - أخيرا - إلى صحته في ' أحكام الجنائز ' ( ص 25 - 26 ) . > ( 3 ) = ليس في الآية ما يدل على تقديم الدين على الوصية ؛ بل ظاهرها يشهد للعكس ! > > وقد أجيب عن ذلك أن الآية ليس فيها ترتيب ؛ بل المراد أن المواريث ، إنما تقع بعد قضاء الدين ، > ثم إنفاذ الوصية ؛ أي: أنها لم تسق لبيان ما الذي يقدم منهما ؛ الدين أو الوصية . > > وقد ذكر الشوكاني نقلا عن العلماء ستة أمور من مقتضيات تقديم الوصية على الدين ، مع أنه > مقدم عليها في التنفيذ ؛ فراجعه . ( ن ) >