> والبخاري في ' التاريخ ' من حديث أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل > وشرب قال: ' الحمد لله الذي أطعمنا ، وسقانا ، وجعلنا مسلمين ' . > ( [ حكم التنفس في السقاء ، والنفخ فيه والشرب من فمه ] : ) > > ( ويكره التنفس في السقاء ، والنفخ فيه ) ؛ وقد تقدمت أدلة ذلك في > الشرب ثلاثة أنفاس . > > ( والشرب من فمه ) لأنه إذا ثنى فم القربة فشرب منه ؛ فإن الماء يتدفق > وينصب في حلقه دفعة ، وهو يورث الكباد ، ويضر بالمعدة ، ولا يتميز عنده في > دفق الماء وانصبابه القذاة ونحوها . > > ودليله حديث أبي سعيد في ' الصحيحين ' قال: نهى رسول الله - > صلى الله عليه وسلم - عن اختناث الأسقية ؛ أن يشرب من أفواهها ( 1 ) . > > وفي رواية لهما: ' واختناثها: أن يقلب رأسها ثم يشرب منه ' . > > وفي ' البخاري ' من حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن > يشرب من في السقاء . > هامش > ( 1 ) = وسببه ما في ' مسند ابن أبي شيبة ' بإسناد صحيح عن أبي سعيد: شرب رجل من سقاء ، > فانساب في بطنه جنان ؛ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . فذكره ؛ وكذا أخرجه الإسماعيلي - كما في ' الفتح ' > ( 10 / 74 ) - . > > ولا ينفي هذا أن يكون النهي لعلة أخرى ؛ فقد قالت عائشة: نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في > السقاء ؛ لأن ذلك ينتنه . > > رواه الحاكم ( 4 / 140 ) - وصححه - ، وقال الذهبي: ' إنه على شرط مسلم ' . > > وقال الحافظ ابن حجر في ' الفتح ' ( 10 / 75 ) : ' سنده قوي ' . ( ن ) >