فهرس الكتاب

الصفحة 1168 من 1587

> > قال النووي: > > ' ومذهب الجمهور: أن النهي في ذلك للتنزيه لا للتحريم ، وإنما يحرم > إذا صار مسكرا ، ولا تخفى علامته . > > وقال بعض المالكية: هو للتحريم ' . > > وقد ورد ما يدل على منع انتباذ جنسين ؛ سواء كان مما ذكر في > الأحاديث السابقة أم لا ، وهو ما أخرجه النسائي ، وأحمد ، من حديث أنس > قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين شيئين > فيُنبذا ؛ يبغي أحدهما على صاحبه ' ، ورجال إسناده ثقات ( 1 ) . > > قال في ' المسوى ': > > ' اختلف أهل العلم ؛ فذهب جماعة إلى تحريمه ؛ وإن لم يكن الشراب > المتخذ منه مسكرا لظاهر الحديث ، وبه قال مالك وأحمد . > > وقال الأكثرون: هو حرام إذا كان مشتدا ومسكرا ؛ إذ المعنى فيه > الإسكار ، وإنما خص ذكره ؛ لأنه كان من عادتهم اتخاذ النبيذ المسكر بذلك . > > وقال الليث: إنما جاءت الكراهة أن ينبذا جميعا ؛ لأن أحدهما يشد صاحبه ' . > ( [ حكم تخليل الخمر ] : ) > > ( ويحرم تخليل الخمر ) ؛ لحديث أنس عند أحمد ، وأبي داود ، والترمذي > هامش > ( 1 ) = فيه نظر ؛ فإنه من طريق وقاء بن إياس ؛ وفيه ضعف ، وقال الحافظ: ' لين الحديث ' . > > والحديث في ' سنن النسائي ' ( 2 / 324 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت