فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> العامة شاملة له - كالآيات التي ذكروها - . > > وتخصيص الحدود بقول عمر ( 1 ) مما لا يرتضيه الإنصاف ؛ لأن المقام من > مجالات الاجتهاد ، واجتهاده ليس بحجة على غيره . > > ودعوى الإجماع ؛ هي من تلك الدعاوى التي قد عرفناك بها غير مرة . > > وقد حقق الماتن هذا البحث في ' شرح المنتقى ' ( 2 ) بما لم أجده لغيره . > ( [ من لا تقبل شهادته ] : ) > ( 1 - [ غير العدل ] ) > > ( ولا تقبل شهادة من ليس بعدل ) ؛ لقوله - تعالى -: ! 2 < وأشهدوا ذوي عدل منكم > 2 ! ( 3 ) ، وقوله - تعالى -: ! 2 < ممن ترضون من الشهداء > 2 ! ( 4 ) ، وقوله - تعالى -: > هامش > ( 1 ) = يعني: قوله: لولا أن يقول الناس: زاد عمر آية في كتاب الله ؛ لكتبت آية الرجم ؛ رواه البخاري . > > قلت: وهذا ليس صريحا فيما نحن فيه ، ويعارضه ما هو أصرح منه ؛ وهو حكم عمر بعلمه على > أبي سفيان في قصة رواها ابن عبد البر ؛ انظر ' الجوهر النقي ' ( 10 / 143 ) . ( ن ) > ( 2 ) = ( 8 / 239 - 242 ) . ( ن ) > ( 3 ) = هذه الآية في إمساك المطلقة أو مفارقتها . ( ن ) > ( 4 ) = قال شيخ الإسلام في ' الاختيارات ' ( ص 211 ) - تعليقا على هذه الآية -: ' يقتضي أنه > يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين من رضوه شهيدا بينهم ، ولا ينظر إلى عدالته ، كما يكون مقبولا > عليهم فيما ائتمنوه عليه ، وقوله تعالى في آية الوصية والرجعة: ! 2 < اثنان ذوا عدل > 2 ! ؛ أي: صاحبا عدل . > > العدل في المقال: هو الصدق والبيان الذي هو ضد الكذب والكتمان ، كما بينه الله - تعالى - في > قوله: ! 2 < وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى > 2 ! ، والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها ، فيكون > الشاهد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم ، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر ، وبهذا > يمكن الحكم بين الناس ؛ وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة ألا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء > الواجبات وترك المحرمات - كما كان الصحابة - ؛ لبطلت الشهادات كلها أو غالبها ' . ( ن ) >