فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> > وقد حكى ابن المنذر أنه عمل بالتغريب: الخلفاء الراشدون ، ولم ينكره > أحد ؛ فكان إجماعا . > > ولم يأت من لم يقل بالتغريب بحجة نيرة ، وغاية ما تمسكوا به ؛ عدم > ذكره في بعض الأحاديث ، وذلك لا يستلزم العدم . > > واختلف من أثبت التغريب ؛ هل تغرب المرأة أم لا ؟ فقال مالك > والأوزاعي: لا تغريب على المرأة ؛ لأنها عورة ، وظاهر الأدلة عدم الفرق . > > قلت: والتغريب من جملة الإيذاء الذي أمر به القرآن ، قال: > ! 2 < فآذوهما > 2 ! ، وعليه الشافعي . > > وقال أبو حنيفة: لا يغرب . > ( [ حد الثيب الزاني ] : ) > > ( وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ) ؛ بما تقدم من الأدلة وبغيرها ؛ > كرجمه صلى الله عليه وسلم لماعز ، ورجمه صلى الله عليه وسلم لليهودي واليهودية ، ورجمه للغامدية ( 1 ) ، > والكل في ' الصحيح ' . > > ( ثم يرجم حتى يموت ) ؛ والرجم كان متلوا ثم نسخت تلاوته . > > وأيضا يتناوله الإيذاء ، وعلى هذا أكثر أهل العلم . > > وتكلموا في ترتيب هذه الدلائل مع حديث عبادة: ' الثيب بالثيب جلد > هامش > ( 1 ) قصة ماعز واليهوديين والغامدية ؛ لم يذكر فيها الجلد ، وإنما اقتصر الرواة فيها على حكاية > الرجم ، فكيف يستدل بها الشارح على وجوب الجلد ؟ ! لا أدري ! ( ش ) >