فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> ' الصحيحين ' ، وغيرهما: أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم > - فقال: يا رسول الله ! أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب > الله ، وقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه -: نعم ؛ فاقض بيننا بكتاب الله ، > وائذن لي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ' قل ' ، قال: > إن ابني كان عسيفا على هذا ؛ فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني > الرجم ، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم ؟ فأخبروني أن على > ابني جلد مئة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله > صلى الله عليه وسلم: ' والذي نفسي بيده ؛ لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد > عليك ، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام ، واغد يا أنيس ! - لرجل من أسلم > - إلى امرأة هذا ؛ فإن اعترفت فارجمهما ' ، قال: فغدا عليها ، فاعترفت ، فأمر > بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فرجمت . > > قال مالك: العسيف: الأجير . > > وفي ' البخاري ' ، وغيره من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى > فيمن زنى ولم يحصن ؛ بنفي عام وإقامة الحد عليه . > > وأخرج مسلم ، وغيره من حديث عبادة بن الصامت ، قال: قال رسول > الله صلى الله عليه وسلم: ' خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر ؛ > جلد مئة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم ' . > > وقد ذهب إلى تغريب الزاني الذي لم يحصن: الجمهور ؛ حتى ادعى > محمد بن نصر في كتاب ' الإجماع ' الاتفاق على نفي الزاني البكر ؛ إلا عن > الكوفيين . >