فهرس الكتاب

الصفحة 860 من 1587

> ( 9 - باب الحضانة ) > ( [ الأولى بحضانة الطفل أمه ؛ ما لم تنكح ] : ) > > ( الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح ) ؛ لحديث عبد الله بن عمرو: أن امرأة > قالت: يا رسول الله ! إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء ، > وثديي له سقاء ، وزعم أبوه أنه ينزعه مني ؟ فقال: ' أنت أحق به ما لم > تنكحي ( 1 ) ' ؛ أخرجه أحمد ( 2 ) ، وأبو داود ، والبيهقي ، والحاكم - وصححه - . > > وقد وقع الإجماع على أن الأم أولى بالطفل من الأب . > > وحكى ابن المنذر الإجماع على أن حقها يبطل بالنكاح ، وقد روي عن > عثمان أنه لا يبطل بالنكاح ؛ وإليه ذهب الحسن البصري ، وابن حزم ، واحتجوا > ببقاء ابن أم سلمة في كفالتها بعد أن تزوجت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - . > > ويجاب عن ذلك ؛ بأن مجرد البقاء مع عدم المنازع لا يُحتج به ؛ > لاحتمال أنه لم يبق له قريب غيرها . > هامش > ( 1 ) = اختلف فيه ؛ هل المراد مجرد العقد ، أو العقد مع الدخول ؟ > > فذهب إلى الأول: أبو حنيفة والشافعي ، وإلى الثاني: مالك . > > ومال ابن القيم إلى الأول ، وذكر أنه قول الجمهور ؛ فراجعه ( 4 / 186 ) . ( ن ) > ( 2 ) = رقم ( 677 ) وسنده عندهم حسن ؛ وقد ذهب إلى تقويته ابن القيم ( 4 / 175 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت