فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' ما قطع من البهيمة وهي حية ؛ فهو ميتة ' . > > وأخرج ابن ماجه ، والطبراني ، وابن عدي نحوه من حديث تميم الداري . > > قلت: وكان أهل الجاهلية يجبون أسنمة الإبل ، ويقطعون أليات الغنم ، > فنهوا عن ذلك ؛ لأن فيه تعذيبا ومناقضة لما شرع الله - تعالى - من الذبح . > ( [ أحل السمك والجراد من الميتة ، والكبد والطحال من الدماء ] : ) > > ( وتحل ميتتان ودمان: السمك والجراد ) ، وعليه أهل العلم . > > ( والكبد والطحال ) ، وهما عضوان من أعضاء بدن البهيمة ؛ لكنهما > يشبهان الدم ، فأزاح النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة فيهما ، وليس في الحوت والجراد دم > مسفوح ؛ فلذلك لم يشرع فيهما الذبح . > > ووجهه حديث ابن عمر عند أحمد ، وابن ماجه ، والدارقطني ، > والشافعي ، والبيهقي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: > > ' أحل لنا ميتان ودمان ؛ فأما الميتتان ؛ فالحوت والجراد ، وأما الدمان ؛ > فالكبد والطحال ' . > > وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وهو ضعيف ( 1 ) . > هامش > ( 1 ) = قلت: لكنه لم يتفرد به ؛ بل تابعه أخواه أسامة وعبد الله ؛ عند البيهقي ( 1 / 254 ) ، > وهما ثقتان - على ضعف يسير في حفظهما - ، فالحديث - على هذا - حسن على أقل الدرجات . > > ثم هو صحيح ، فقد تابعهم عند البيهقي أيضا سليمان بن بلال ؛ إلا أنه أوقفه على ابن عمر ، > وإسناده صحيح . > > وهو في معنى المسند المرفوع ، كما قال البيهقي ؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا ؛ هو كقوله: > أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ، وهذا في حكم المرفوع ؛ كما هو مقرر في مصطلح الحديث . ( ن ) >