فهرس الكتاب

الصفحة 1140 من 1587

> > وفي ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث ابن أبي أوفى قال: غزونا مع > رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ؛ نأكل الجراد . > > وفيهما - أيضا - من حديث جابر: أن البحر ألقى حوتا ميتا ، فأكل منه > الجيش ، فلما قدموا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: ' كلوا رزقا أخرج الله لكم ، > أطعمونا منه إن كان معكم ' ، فأتاه بعضهم بشيء . > > وفي ' البخاري ' عن عمر ؛ في قوله - تعالى -: ! 2 < أحل لكم صيد البحر > 2 ! > قال: صيده ما اصطيد ، وطعامه ما رمى به . > > وفيه ، عن ابن عباس ، قال: طعامه ميتته ؛ إلا ما قذرت منها . > > وفيه ، قال ابن عباس: كل من صيد البحر ؛ صيد يهودي ، أو نصراني ، > أو مجوسي . انتهى . > > وإلى هذا ذهب الجمهور ، فقالوا: ميتة البحر حلال ؛ سواء ماتت بنفسها > أو بالاصطياد . > > وذهبت الحنفية إلى أنه لا يحل إلا ما مات بسبب آدمي ، أو بإلقاء الماء > له ، أو جزره عنه ، وأما ما مات أو قتله حيوان غير آدمي ؛ فلا يحل . > > واستدلوا بما أخرجه أبو داود من حديث جابر - مرفوعا - بلفظ: > > ' ما ألقاه البحر أو جزر عنه ؛ فكلوا ، وما مات فيه فطفا ؛ فلا تأكلوه ؛ > وفي إسناده يحيى بن سليم ، وهو ضعيف الحفظ . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت