فهرس الكتاب

الصفحة 1141 من 1587

> > وقد روي من غير هذا الوجه ، وفيه ضعف . > > قلت: ظاهر القرآن والحديث إباحة ميتات البحر كلها ، والمراد منها كل > ما يعيش في البحر ، فإذا أخرج منه كان عيشه عيش المذبوح كالسمك ، فكل > ذلك حلال بأنواعه ، ولا حاجة إلى ذبحه ؛ سواء يؤكل مثله في البر ، كالبقر > والغنم ؛ أو لا يؤكل ، كالكلب والخنزير ، والكل سمك وإن اختلفت الصور ؛ > بخلاف ما يعيش في الماء ؛ فإذا أخرج دام حيا ، فإن كان طائرا كالبط فذبح ؛ > فحلال ، ولا يحل ميتتها . > > وإن كان غيرها - كالضفدع ، والسرطان ، والسلحفاة ، وذوات السموم ؛ > كالحية ، والعقرب - ؛ فحرام ، وعليه الشافعي . > > أقول: وعلى هذا فقوله - تعالى -: ! 2 < أحل لكم صيد البحر > 2 ! ؛ المراد > منه: ما يصطاد بالقصد والاختيار ، وقوله: ! 2 < وطعامه > 2 ! المراد منه: ميتات > البحر ؛ مما لم يصد بالاختيار ، كنى به عن الميتة كراهية لذكر الميتة في مقام > التحليل . > > وقوله: ! 2 < متاعا لكم > 2 !: إباحته لأهل الحضر . > > وقوله: ! 2 < وللسيارة > 2 ! ؛ المراد منه: إباحته للأهل السفر . > > وقال أبو حنيفة: جميع حيوانات البحر حرام ؛ إلا السمك المعروف . > > أقول: الحق أن كل حيوان بحري حلال على أي صورة كان ؛ ! 2 < أحل لكم صيد البحر > 2 ! ، ' هو الطهور ماؤه والحل ميتته ' ، فمن جاءنا بدليل يصلح >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت