فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> ( 3 - باب زكاة النبات ) > ( [ تجب الزكاة في الأصناف الخمسة من النبات ] : ) > > ( يجب العُشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب ) : وجوب الزكاة > من هذه الأجناس ، لشمول الأدلة الصحيحة لها ، وللتنصيص عليها في > حديث أبي موسى ومعاذ ، حين بعثهما - [ صلى الله عليه وسلم ] - > إلى اليمن ، يعلمان الناس أمر دينهم ، فقال: ' لا تأخذا الصدقة إلا من هذه > الأربعة: الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر ' ، أخرجه الحاكم ، والبيهقي ( 1 ) ، > والطبراني . > > قال البيهقي: رواته ثقات ؛ وهو متصل . > > وأخرج الطبراني عن عمر ، قال: إنما سن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الزكاة في هذه > الأربعة . . . فذكرها . > > وأخرج ابن ماجه ، والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، > عن جده ، بلفظ: إنما سن رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - > الزكاة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب - زاد ابن ماجه - ، والذرة ؛ وفي > هامش > ( 1 ) = في ' سننه ' ( 4 / 125 ) وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وقد تكلمنا عليه في ' التعليقات ' > ( 3 / 107 - 108 ) . ( ن ) > > قلت: انظر ' الإرواء ' ( 801 ) ، و ' التلخيص الحبير ' ( 2 / 166 ) . >