> > وأما تحليف الشهود عند الريبة ؛ فالظاهر أنه من جملة التثبت المأمور به ؛ ولا > سيما مع فساد الزمان ، وتواثب كثير من الناس على شهادة الزور ، وكثيرا ما يتحرج > بعض المتساهلين في الشهادة عن اليمين الفاجرة ، والبعض بالعكس من ذلك . > > ولم يرد دليل على المنع من تحليف الشهود . > > وأما الاستدلال بقوله - تعالى -: ! 2 < فيقسمان بالله > 2 ! ؛ ففي انطباقه على > محل النزاع خلاف . > > وأما تفريق الشهود ؛ فهو من أعظم ما يستعان به على الفرق بين صدق > الشهادة وكذبها ؛ ولا سيما إذا سألهم الحاكم عن بعض الأحوال التي لا يجوز > تواطؤهم عليها . > > قال الماتن - رحمه الله - في ' حاشية الشفاء ': > > ' ولقد انتفعت بتفريق الشهود ، وتنويع سؤالهم ، وقل ما تصح شهادة بعد > ذلك ، والحاكم لا يحل له التساهل ؛ بل يجب عليه إكمال البحث عن كل ما > يتوصل به إلى كشف الحقيقة ، وهذا منه ' . > ( [ شهادة الزور من أكبر الكبائر ] : ) > > ( وشهادة الزور من أكبر الكبائر ) ؛ لحديث أنس - في ' الصحيحين ' ، > وغيرهما - قال: ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكبائر ، > أو سئل عن الكبائر ؟ فقال: ' الشرك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ' ، > وقال: ' ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ ! قول الزور - أو قال: شهادة الزور - ' . >