فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> يقتضي جواز تصرفه فيه كما يشاء ، وبقياس متشابه على إعطاء الأجانب . > > ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم ، والقياس لا يقاوم هذا > المحكم المبين غاية البيان ' . انتهى . > > وفي ' شرح السنة ': ' ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن تفضيل بعض > الأولاد على بعض في النحل مكروه ، ولو فعل نفذ . > > وقد فضل أبو بكر عائشة بجداد ( 1 ) عشرين وسقا ؛ نحلها إياه دون سائر > أولاده . > > وفي الحديث دليل على أن الوالد إذا وهب لولده شيئا ؛ جاز له الرجوع > فيه ، وكذلك الأمهات والأجداد . > > وأما غير الوالدين ؛ فلا رجوع لهم فيما وهبوا وسلموا ؛ لقول النبي > - صلى الله عليه وسلم: ' العائد في هبته كالعائد في قيئه ' . > > وهو قول الشافعي . > > وقال أبو حنيفة: لا رجوع له فيما وهب لولده ' . > ( [ متى يحرم قبول الهدايا ومتى يكره ردها ؟ ] : ) > > ( والرد لغير مانع شرعي مكروه ) ؛ لما قدمنا في أول البحث من الأدلة ، > فإن كان ثم مانع شرعي من قبول الهدية ؛ لم يحل قبولها ، وذلك كالهدايا > هامش > ( 1 ) = بالفتح والكسر: صرام النخل ؛ وهو قطع ثمرتها: ' نهاية ' . ( ن ) >