> > وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . > > وروي عن مالك أنه لا يتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي > اختلاط ؛ لئلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل . > > وهو رد للرواية بمحض الرأي . > ( 1 - [ يحكم الحاكم بالإقرار ] : ) > > ( ويحكم الحاكم بالإقرار ) ؛ وليس في ذلك خلاف ، ودلالة الكتاب العزيز > على لزوم حكم الإقرار للمقر ، وفيه من ذلك الكثير الطيب ؛ فإن الله سبحانه > رتب في كتابه العزيز أحكاما وعقوبات على حصول أمور هي إقرارات ؛ وإن > لم يذكر فيها لفظ الإقرار ، وهو أقوى مستندات الحكم إذا لم يكن معلوم > البطلان ، ولزوم المقر لما أقر به ؛ وجواز الحكم للحاكم بإقراره لا يحتاج إلى > إيراد الأدلة عليه ؛ فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسفك به > الدماء ، ويقيم الحدود ، ويقطع الأموال ؛ بل اكتفى به في أعظم الأمور وهو > الرجم ؛ كما وقع من المقر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم ؛ > كما في حديث: ' واغد يا أنيس ! إلى امرأة هذا ؛ فإن اعترفت فارجمها ' ، وهو > في ' الصحيح ' كما سيأتي ؛ فكيف بالإقرار فيما هو أخف من الرجم ؟ > ( 2 - [ الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ] : ) > > ( و ) الحكم ( بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ) ؛ لنص القرآن الكريم ، > وليس في ذلك خلاف إذا كان الشهود مرضيين ؛ كما قال - تعالى -: ! 2 < ممن ترضون من الشهداء > 2 ! . >