فهرس الكتاب

الصفحة 740 من 1587

> القلة ، والأحاديث المذكورة هي في الأمهات: > > فالأول: متفق عليه . > > والثاني: أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي - وصححه - . > > والثالث: أخرجه أحمد ، وأبو داود . > > والرابع: أخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ( 1 ) . > > فهذه الأحاديث تدل على أنه لا حد للمهر في جانب القلة ؛ بل إذا كان > له قيمة صح أن يكون مهرا . > > وأما في جانب الكثرة ؛ فكذلك أيضا لا حد له ، ولذلك ذكر الله > القنطار ، وكانت مهور زوجاته - صلى الله عليه وسلم - لكل واحدة اثنتا > عشرة أوقية ونصف ؛ عن خمس مئة درهم ( 2 ) . > > فمن زعم أن المهر لا يكون إلا كذا ؛ فعليه الدليل الصحيح . > > ولا ريب أن المغالاة في المهور مكروهة كما تقدم . > ( [ مقدار مهر المرأة المدخول بها والتي لم يحدد صداقها ] : ) > > ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها ) ؛ > هامش > ( 1 ) = قلت: لقد أبعد المصنف النجعة ؛ فالحديث في ' الصحيحين ' ، وقد عزاه إليهما غير واحد ، > وانظر ' البيهقي ' ( 7 / 236 ) . ( ن ) > ( 2 ) هكذا الأصل ، ولعله: وهي عبارة عن خمس مئة درهم . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت