فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 1587

> تشاجروا ؛ فالسلطان ولي من لا ولي له ' ( 1 ) . > > وإسناده ضعيف . > > وأخرج الترمذي ، من حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم > - قال: ' البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ' ( 2 ) . > > وصحح الترمذي وقفه . > > وهذه الأحاديث - وما ورد في معناها - يقوي بعضها بعضا ؛ وقد ذهب > إلى ذلك الجمهور . > > قال في ' شرح السنة ': ' أكثر أهل العلم على أن النكاح لا ينعقد إلا > ببينة ، ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد ، واختلفوا في صفة > الشهود ؛ قال الشافعي: لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين ، وقال أبو حنيفة: > ينعقد برجل وامرأتين ، وبفاسقين ' . كذا في ' المسوى ' . > > وفي ' الموطإ ' في باب: ' لا يحل نكاح السر ': ' مالك: عن أبي الزبير > المكي ، أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة ؛ فقال: > هذا نكاح السر ولا أجيزه ، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ' . > ( [ متى تبطل ولاية الولي ؟ ] : ) > > ( إلا أن يكون ) الولي ( عاضلا أو غير مسلم ) ؛ لقوله - تعالى -: ^ ( فلا > هامش >( 1 ) انظره - مصححا - بطرقه في ' إرواء الغليل ' ( 6 / 243 / رقم 1840 ) لشيخنا . > ( 2 ) هو حديث ضعيف ؛ وانظر ' إرواء الغليل ' ( 1862 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت