فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> نسخ ما كان من الميراث بالمخالفة . > ( [ متى يصار إلى العول ؟ ] : ) > > ( فإن تزاحمت الفرائض فالعول ) ( 1 ) ، وذلك هو الحق الذي لا يمكن الوفاء > بما أمر الله به ؛ إلا بالمصير إليه . > > وقد أوضح الماتن ذلك في رسالة مستقلة سماها ' إيضاح القول في إثبات > مسألة العول ' ، ودفع جميع ما قاله النافون للعول . > > وقد أوضحت المقام في ' دليل الطالب على أرجح المطالب ' ، فليراجع . > ( [ من يرث ولد الملاعنة والزانية ؟ ] : ) > > ( ولا يرث ولد الملاعنة والزانية ؛ إلا من أمه وقرابتها ، والعكس ) ؛ لحديث > سهل بن سعد في ' الصحيحين ' وغيرهما في حديث الملاعنة: ' أن ابنها كان > ينسب إلى أمه ، فجرت السنة: أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها ' . > > وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن > النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه > ولورثتها من بعدها . > > وفي إسناده أبو محمد ( 2 ) . > هامش > ( 1 ) ' يقال: عالت الفريضة: إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد > واريثها ' ؛ كذا في ' النهاية ' . > ( 2 ) ويشهد له ما قبله . >