فهرس الكتاب

الصفحة 1034 من 1587

> قريبه شيئا ، وإذا أصاب حدا ضرب حد العبد ' . > ( [ بيان مصير المكاتب إذا عجز عن تسليم المال ] : ) > > ( وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق ) ؛ لكون المالك لم > يعتقه إلا بعوض ، وإذا لم يحصل العوض لم يحصل العتق ، وقد اشترت > عائشة بريرة بعد أن كاتبها أهلها ؛ كما تقدم . > ( [ يحرم بيع الأمة التي ولدت له ] : ) > > ( ومن استولد أمته لم يحل له بيعها ) ؛ لحديث ابن عباس ، عن النبي > صلى الله عليه وسلم: ' من وطئ أمته فولدت له ؛ فهي معتقة عن دبر منه ' . > > أخرجه أحمد ( 1 ) ، وابن ماجه ، والحاكم ، والبيهقي ، وفي إسناده الحسين > ابن عبد الله الهاشمي ، وهو ضعيف . > > وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس ، قال: ذكرت أم إبراهيم عند > رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ' أعتقها ولدها ' ( 2 ) . > > وأخرجه أيضا الدارقطني ، وفي إسناده الحسين بن عبد الله ، وهو > ضعيف ؛ كما تقدم . > > وأخرج الدارقطني ، والبيهقي من حديث ابن عباس أيضا: ' أم الولد > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 2759 ، 2912 ) ، والدارقطني ( ص 479 ) . ( ن ) > > قلت: وقد ضعفه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1771 ) . > ( 2 ) ضعفه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1772 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت