فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 1587

> > وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم ، وذهب آخرون إلى أن حكم > المكاتب حكم العبد حتى يوفي مال الكتابة . > > واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم > قال: ' أيما عبد كوتب بمئة أوقية ، فأداها إلا عشر أوقيات ؛ فهو رقيق ' ؛ رواه > أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والحاكم - وصححه - . > > وفي لفظ لأبي داود: ' المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ' . > > ولا يعارض هذا ما تقدم . > > فالجمع ممكن ؛ بحمل هذا على ما لا يمكن تبعضه من الأحكام ، وفي > حديث أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عنده > ما يؤدي ؛ فلتحتجب منه ' ، أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي > - وصححه - ( 2 ) . > > فأثبت له ههنا حكم الحر ؛ لأن العبد يجوز له أن ينظر إلى مولاته ؛ لقوله > - تعالى -: ! 2 < أو ما ملكت أيمانهن > 2 ! . > > قال في ' المسوى ': > > ' المكاتب عبد ما بقي عليه شيء ، وعليه أكثر أهل العلم ، فلا يرث من > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 6666 ، 6726 ، 6923 ، 6949 ) ؛ وسنده صحيح . ( ن ) > ( 2 ) = وفي ' سنده ' - عنده ( 2 / 250 ) ، وأبي داود ( 2 / 160 ) - نبهان - مكاتب أم سلمة - ؛ وليس > بمعروف العدالة ، وفي ' التقريب ': أنه مقبول ؛ يعني: عند المتابعة ؛ وهي مفقودة . > > فالحديث لا يصح . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت