> > وفي إسناده أبو رملة ، واسمه عامر ؛ قال الخطابي: مجهول . > ( [ حكم الأضحية ] : ) > > وقد اختلف في وجوب الأضحية ، فذهب الجمهور إلى أنها سنة غير > واجبة ، وبه قال مالك ، وقال: لا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها ، > وعليه الشافعي . > > وذهب ربيعة ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والليث ، - وبعض المالكية - إلى > أنها واجبة على الموسر ، وحكي عن مالك ، والنخعي . > > وتمسك القائلون بالوجوب بمثل حديث: ' على كل أهل بيت أضحية ' > المتقدم ، وبمثل حديث أبي هريرة عند أحمد ، وابن ماجه ، وصححه الحاكم > - وقال ابن حجر في ' الفتح ': ' رجاله ثقات ؛ لكن اختلف في رفعه ووقفه ، > والموقوف أشبه بالصواب ؛ قاله الطحاوي وغيره ( 1 ) - قال: قال رسول الله > - صلى الله عليه وسلم -: ' من وجد سعة فلم يضح ؛ فلا يقربن > مصلانا ' . > > ومن أدلة الموجبين: قوله - تعالى - ! 2 < فصل لربك وانحر > 2 ! ، والأمر > للوجوب . > > وقد قيل: إن المراد تخصيص الرب بالنحر لا للأصنام ، ومن ذلك > حديث جندب بن سفيان البجلي في ' الصحيحين ' وغيرهما ، قال: قال رسول > هامش > ( 1 ) = قلت: قد رواه مرفوعا غير واحد من الثقات ؛ كما بينته في ' التعليق على الترغيب ' ؛ فهو > صحيح مرفوعا وموقوفا . ( ن ) >