> > ( والنفاس أكثره أربعون يومًا ) لحديث أم سلمة ، قالت: ' كانت النفساء > تجلس على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أربعين يومًا ' أخرجه أحمد ، وأبو داود ، > والترمذي ، والدارقطني ، والحاكم ( 1 ) ، وللحديث طرق يقوي بعضها بعضًا . > > وإلى ذلك ذهب الجمهور . > > وقد قيل: إن أكثره ستون يومًا ، وقيل: سبعون يومًا ، وقيل: خمسون ، > وقيل: نيف وعشرون ، والحق الأول ، وهذا القدر هو أرجح ما قيل ؛ لأن ما > عداه خال عن الدليل . > > ( و ) أما كونه ( لا حد لأقله ) فلم يأت في ذلك دليل ، بل ما دام الدم باقيًا > كانت المرأة نفساء ، فإن انقطع قبل الأربعين اقتطع عنها حكم النفاس ، فإن > جاوز دمها الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة إذا جاوزت أيام العادة > المتقررة . > ( [ أحكام النفساء كأحكام الحائض ] : ) > > ( وهو ) أي: النفاس ( كالحيض ) في تحريم الوطء وترك الصلاة والصيام ، > ولا خلاف في ذلك ، وكذلك لا تقضي النفساء الصلاة . > > في رواية لأبي داود من حديث أم سلمة ، قالت: ' كانت المرأة من نساء > النبي [ صلى الله عليه وسلم ] تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - > بقضاء صلاة النفاس ' . > هامش > ( 1 ) = ( 1 / 175 ) ، وقال: ' صحيح ' ، ووافقه الذهبي . ( ن ) >