فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> > وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس نحوه . > > قال مالك: > > ' الأمر عندنا في بيع البطيخ ، والقثاء ، والخربز ( 1 ) ، والخربز: أن بيعه - إذا > بدا صلاحه - حلال جائز ، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره > ويهلك . > > وليس في ذلك وقت مؤقت ، وذلك أن وقته معروف ، وربما دخلته > العاهة ، فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت ، فإذا دخلته العاهة بجائحة > تبلغ الثلث فصاعدا ؛ كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه ' . > ( 12 - [ بيع المحاقلة ] : ) > > ( والمحاقلة ) : بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم . > > قال مالك: المحاقلة كراء الأرض بالحنطة . > > وقال في ' المسوى ': > > ' المحاقلة: بيع الزرع بعد اشتداد الحب نقيا ' . > ( 13 - [ بيع المزابنة ] : ) > > ( والمزابنة ) : بيع ثمر النخل بأوساق من التمر . > > وقال مالك: > هامش > ( 1 ) الخربز - بكسر الخاء والباء وبينهما راء ساكنة -: البطيخ ؛ وأصل الكلمة فارسي . ( ش ) >