> > أقول: ليس على شيء مما ذكروه - من عدم الكسر ، والفصل من > المفاصل ، وجميع العظام ، ودفنها ، وغير ذلك - دليل من كتاب ولا سنة ، لا > من عقل ؛ بل هذه الأمور خيالات شبيهة بما يقع من النساء ، ونحوهن من > العوام ؛ مما لا يعود على فاعله بنفع دنيوي ولا ديني . > ( [ وقت الذبح ] : ) > > ( يوم سابع المولود ) ؛ لحديث سمرة المتقدم ، ولأنه لا بد من فصل بين > الولادة والعقيقة ، فإن أهله مشغولون بإصلاح الوالدة والولد في أول الأمر ، > فلا يكلفون حينئذ بما يضاعف شغلهم . > > وايضًا ؛ فرب إنسان لا يجد شاة إلا بسعي ، فلو سن كونها في أول يوم > لضاق الأمر عليهم ، والسبعة أيام مدة صالحة للفصل المعتد به غير الكثير . > ( [ وقت التسمية ، وأحب الأسماء ] : ) > > ( وفيه يسمى ) ، وأحب الأسماء إلى الله - تعالى - عبد الله وعبد الرحمن > - كما في الحديث - لأنهما أشهر الأسماء ، ولا يطلقان على غيره - تعالى - ، > بخلاف غيرهما ، وأنت تستطيع أن تعلم من هذا سر استحباب تسمية المولود > بمحمد وأحمد ( 1 ) . > > فإن طوائف الناس أولعوا بتسمية أولادهم بأسماء أسلافهم المعظمين > عندهم ، وكان يكون ذلك تنويها بالدين ، وبمنزلة الإقرار بأنه من أهله ؛ > وأصدق الأسماء همام ، وحارث ، وأخناها ملك الأملاك . > هامش > ( 1 ) وحديث: ' أحب الأسماء ما عبد وحمد ': فلا أصل له ! ، انظر ' الضعيفة ' ( 408 - 411 ) . >