فهرس الكتاب

الصفحة 1492 من 1587

> هذه الآية: ! 2 < من بعد وصية يوصي بها أو دين > 2 ! ، وإن رسول صلى الله عليه وسلم قضى > بالدين قبل الوصية ، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ؛ الرجل > يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه . > > أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، والحاكم ، وفي إسناده الحارث > الأعور ( 1 ) . > > ولكنه قد وقع الإجماع على ذلك ، والمراد بالأعيان: الإخوة لأبوين ، > والمراد ببني العلات: الإخوة لأب ، ويقال للإخوة لأم: الأخياف . > ( [ المرتبة الثالثة: للورثة ذوي الأرحام ] : ) > > ( وأولو الأرحام يتوارثون ، وهم أقدم من بيت المال ) ؛ لقوله تعالى: > ^ ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ^ ؛ فإنها تفيد أنه إذا مات ميت ، ولا > وارث له إلا من هو من ذوي أرحامه - وهو من عدا العصبات وذوي السهام > في مصطلح أهل الفرائض - فإنه يرثه ، وقوله - تعالى -: ! 2 < للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون > 2 ! ، ولفظ > الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام . > > ومما يؤيد ذلك: حديث المقدام بن معد يكرب عند أحمد ، وأبي داود ، > وابن ماجه ، والنسائي ، والحاكم ، وابن حبان وصححاه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم > - قال: > > ' من ترك مالا فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له ؛ أعقل عنه وأرثه ، > هامش > ( 2 ) حسنه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1667 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت