> > وأخرج أبو داود ، وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث ابن عباس: أن > النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' من نذر نذرا لم يطقه ؛ فكفارته كفارة يمين ' . > > وهكذا أمر صلى الله عليه وسلم المرأة التي نذرت أن تمشي - وهي لا تطيق - بأن تكفر ؛ > كما أخرجه أحمد ، وأبو داود . > ( [ يجب الوفاء بالنذر المباح ] : ) > > أقول: النذر بالمباح يصدق عليه مسمى النذر ، فيدخل تحت العمومات > المتضمنة للأمر بالوفاء به . > > ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود ( 1 ) : أن المرأة قالت: يا رسول الله ! إني > نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدف ، فقال > لها: ' أوفي بنذرك ' . > > وضرب الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه ، أو أشد من المكروه ؛ > ولا يكون قربة أبدا ، فإن كان مباحا ؛ فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح ، > وإن كان مكروها ؛ فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى ( 2 ) . > هامش > ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 81 ) ، ومن طريقه البيهقي ( 10 / 77 ) بإسناد حسن ؛ عن عمرو بن شعيب ، > عن أبيه ، عن جده . > > وله شاهد من حديث بريدة ؛ رواه الترمذي ( 4 / 316 ) - وصححه - ، والبيهقي ، وأحمد > ( 5 / 353 ) ؛ وإسناده صحيح . > > ورواه ابن أبي شيبة أيضا ، وابن حبان في ' صحيحيه ' ( رقم 1193 ) ؛ وانظر ' نصب الراية ' > ( 3 / 300 - 301 ) . ( ن ) > ( 2 ) = قلت: كلا ؛ لأن الأصل في الضرب بالدف أنه لا يجوز ؛ لأنه من آلات الملاهي ؛ وهي > محرمة ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تفي بنذرها ؛ لأنه اقترن بإظهار الفرح بقدومه صلى الله عليه وسلم سالما ، فصار فعله = >