> يمين ) ؛ لحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه ، والترمذي - وصححه ( 1 ) ، قال: > قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين ' . > > وهو في ' صحيح مسلم ' دون قوله: ' إذا لم يسمه ' . > > وقد تقدم حديث ابن عباس - قريبا - فيمن نذر نذرا لم يسمه . > > وأخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ' من نذر نذرا في > معصية ؛ فكفارته كفارة يمين ' ، كذا نسبه صاحب ' المنتقى ' إلى مسلم ( 2 ) ؛ وفيه نظر . > > وهو عند أبي داود ، وابن ماجه ، وأحمد . > > وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ': أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' لا نذر في معصية ، > وكفارته كفارة يمين ' ، وفي إسناده مقال ( 3 ) . > هامش > ( 1 ) الترمذي ( 2 / 368 ) - من طريق أبي الخير - ، وابن ماجه ( 1 / 653 ) ، وكذا البيهقي ( / 45 > 10 ) - من طريق خالد بن يزيد - ، كلاهما عن عقبة . > > وفيه - عندهما - إسماعيل بن رافع ، وهو ضعيف ، وعند الترمذي أبو بكر بن عياش وفيه ضعف . > > لكن يشهد له حديث ابن عباس المتقدم قريبا . ( ن ) > ( 2 ) = كذا قال ! وهو وهم منه ، أو من ناسخ نسخته من ' المنتقى ' ؛ فإنما عزاه - في نسختنا التي > عليها شرح الشوكاني - ( 8 / 203 ) لأبي داود فقط . ( ن ) > ( 3 ) = قلت: لكن رواه الطحاوي من طريق أخرى ، ليس فيه المقال المشار إليه ؛ وإسناده صحيح > كما سبق منا . > > ورواه أحمد ( 6 / 247 ) من طريق ثالثة: عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ؛ وهو صحيح > أيضا ، وهي غير طريق الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة التي أعلت بالانقطاع ، وقد ساقها أحمد قبيل > هذه الطريق ؛ فكأنه - رحمه الله - عقبها بهذه ؛ ليشير إلى تقويتها . > > ثم وجدت له متابعا عن أبي سلمة ؛ أخرجه الطيالسي ( 1 / 248 ) : حدثنا حرب بن شداد ، عن > يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة عنها ' . > > وهذا إسناد رجاله ثقات ، لكن ابن أبي كثير مدلس ، وقد عنعنه ( ن ) .