فهرس الكتاب

الصفحة 1138 من 1587

> > وقد قال ابن المنذر: إنه لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء ؛ أن > الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه ؛ إلا ما روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - . > > قال ابن القيم: ' وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاة > الجنين ذكاة أمه ؛ بأنها خلاف الأصول ، وهو تحريم الميتة ؛ فيقال: الذي جاء > على لسانه تحريم الميتة استثنى السمك والجراد من الميتة ، فكيف وليست بميتة ؟ ! > فإنها جزء من أجزاء الأم ، والذكاة قد أتت على جميع أعضائها ، فلا يحتاج > أن يفرد كل جزء منها بذكاة ، والجنين تابع للأم جزء منها ، فهذا هو مقتضى > الأصول الصحيحة ؛ ولو لم ترد السنة بالإباحة ، فكيف وقد وردت بالإباحة > الموافقة للقياس والأصول ؟ ! ' . > > فقد اتفق النص ، والأصل ، والقياس ؛ ولله الحمد . > ( [ ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتة ] : ) > > ( وما أبين من الحي فهو ميتة ) ؛ لحديث ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' ما > قطع من بهيمة وهي حية ؛ فما قطع منها فهو ميتة ' ؛ أخرجه ابن ماجه ، > والبزار ، والطبراني ، وقد قيل: إنه مرسل . > > هذا يدل على تحريم الأكل ، ولا ملازمة بينه وبين النجاسة ؛ كما عرفت > غير مرة . > > وأخرج أحمد ( 1 ) ، والترمذي ، وأبو داود ، والدارمي من حديث أبي واقد > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' ( 5 / 218 ) ، وسنده حسن ، وصححه الحاكم ( 4 / 239 ) على شرط البخاري ، > ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . > > ولولا أن في أحد رواته - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعفا - لصححناه ، ولكن > الحديث صحيح على كل حال لشواهده المذكورة في الكتاب ، وله شاهد آخر عن أبي سعيد الخدري > صححه الحاكم على شرطهما ، ووافقه الذهبي ؛ وإنما هو على شرط البخاري فقط ، ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت