فهرس الكتاب

الصفحة 1143 من 1587

> > قيل: أي فائدة في الحل لهم ؛ وهم كفار ليسوا من أهل الشرع ؟ ! > > فقال الزجاج: معناه حلال لكم أن تطعموهم ، وأقول: معناه: حلال > لهم إذا التزموا شريعتنا أكلوها . > > وكان اليهود يزعمون أن بني إسرائيل لا يحل لهم ذبائح العرب ، فبين > الله - تعالى - أن الأحكام الشرعية لا تتفاوت بالنسبة إلى قوم دون قوم . > > وعليه أهل العلم ؛ أن ذبائح اليهود والنصارى حلال لنا ، وذبائح المجوس > لا تحل ' . > > وفي ' الموطإ ': سئل ابن عباس عن ذبائح نصارى العرب ؟ فقال: لا > بأس بها ، وتلا هذه الآية: ! 2 < ومن يتولهم منكم فإنه منهم > 2 ! . > > قلت: عليه أبو حنيفة . > > وقال الشافعي: لا تحل ذبيحة المتنصر بعد التحريف والنسخ ( 1 ) ، > والمشكوك فيه . > ( [ ذبائح المسلمين على اختلاف نحلهم حلال ] : ) > > أقول: ذبائح جميع المسلمين - على اختلاف نحلهم ، وتبيان طرائقهم - > هامش > ( 1 ) = وقد ضعف هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في ' الاختيارات ' ( 3 / 193 ) ؛ وهو حري > بالضعف ، واستغرب هذا القول من مثل الإمام الشافعي ؛ لأن أهل الكتاب الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم > - وفيهم نزلت الآية المذكورة - ؛ إنما كان كتابهم محرفا بنص القرآن ، ولا فرق بين من كان منتسبا إلى من > كان أبوه أو جده في ذلك الدين قبل التحريف أو بعده ! ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت