فهرس الكتاب

الصفحة 1178 من 1587

> > وقد يكون ما فعله صلى الله عليه وسلم لعذر ، فتحمل أحاديث النهي على عدم العذر . > > وقد جزم ابن حزم بالتحريم ( 1 ) . > > وروي عن أحمد أن أحاديث النهي ناسخة . > ( [ حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة ] : ) > > ( وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات ؛ لم يحل شربه ، وإن كان جامدا > ألقيت وما حولها ) ؛ لحديث ميمونة عند البخاري ، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل > عن فأرة وقعت في سمن فماتت ؟ فقال: ' ألقوها وما حولها ، وكلوا سمنكم ' . > > وأخرج أبو داود ( 2 ) والنسائي - في لفظ لهما من هذا الحديث -: أنه - صلى الله عليه وسلم > - سئل عن الفأرة تقع في السمن ؟ فقال: ' إن كان > جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه ' ، وصححه ابن حبان . > > وأخرج أحمد ، وأبو داود ( 3 ) ، والترمذي من حديث أبي هريرة ، قال: > هامش > ( 1 ) وهو اختيار شيخنا الألباني - حفظه الله - ؛ فانظر ' السلسلة الصحيحة ' ( 175 - 177 ) . > ( 2 ) في ' سننه ' ( 2 / 149 ) ، ورجال الإسنادين رجال الصحيح . > > لكن مداره على معمر ، وقد حكم العلماء بخطإه في قوله: ' إن كان جامدا ' ، وبينوا أن الصواب > في الحديث الإطلاق ، كما في الرواية الأولى ؛ راجع ' فتح الباري ' ( 9 / 549 - 550 ) ، و ' الفتاوى ' > لشيخ الإسلام ، و ' تهذيب السنن ' ( 5 / 336 - 341 ) لابن القيم . > > وعلى هذا ؛ فالحديث حجة على المؤلف في التفصيل الذي ذكره ؛ ولهذا قال الحافظ: > > ' واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد: أن المانع إذا حلت فيه نجاسة لا ينجس إلا > بالتغير ؛ وهو اختيار البخاري ، وقول ابن نافع من المالكية ، وحكي عن مالك ' . ( ن ) > ( 3 ) = انظر التعليق السابق . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت