> ! 2 < أو إصلاح بين الناس > 2 ! ، وتحت قوله صلى الله عليه وسلم: ' الصلح جائز ' . > > وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي وحسنه من حديث عمرو بن > شعيب ، عن أبيه ، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' من قتل متعمدا دُفع إلى > أولياء المقتول ؛ فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة ( 1 ) > وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ، وذلك عقل العمد ، وما صولحوا عليه فهو > لهم ، وذلك تشديد العقل ' ، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان ، وفيه > مقال ( 2 ) . > ( [ دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت ] : ) > > ( ولو عن إنكار ) ؛ لعموم الأدلة ، واندراج الصلح عن إنكار تحتها ، ولم > يأت من منعه ببرهان . > > وقد ذهب إلى جوازه الجمهور ، وحكى في ' البحر ' عن الشافعي ، وابن > أبي ليلى أنه لا يصح الصلح عن إنكار . > > وقد ثبت في ' الصحيح ' عن كعب في قصة المتخاصمين في المسجد في > هامش > ( 1 ) = هو من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها ، والجذعة من الإبل: ما دخل في > السنة الخامسة ، والخلفة: الحامل من النوق: ' نهاية ' . ( ن ) > ( 2 ) = هذا خطأ فاحش ؛ يدل على أن المصنف كان لا يرجع في تخريج الأحاديث إلى الأصول ! > > ذلك لأن هذا الحديث ليس فيه ابن جدعان - هذا - عند مخرجيه: أحمد ( رقم 6717 ) ، > والترمذي ( 2 / 304 ) وابن ماجه ( 2 / 137 ) ؛ بل هو عندهم من طرق ؛ عن سليمان بن موسى ، عن > عمرو بن شعيب . . . به ؛ وحسنه الترمذي فأصاب . > > وقد تابعه محمد بن إسحاق ، عن عمرو . . . عند أحمد ( رقم 7033 ) . ( ن ) >