فهرس الكتاب

الصفحة 1247 من 1587

> ( 19 - كتاب الضمانة ) > ( [ ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت ] : ) > > ( يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال ؛ أن يغرمه عند > الطلب ) ؛ لما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي من حديث أبي > أمامة: أنه صلى الله عليه وسلم قال: ' الزعيم غارم ( 1 ) ' ، وفي إسناده إسماعيل بن عياش ، > ولكنه ثقة في الشاميين ، وقد رواه هنا عن شامي ، وهو شرحبيل بن مسلم ، > فلم يصب ابن حزم في تضعيف الحديث بإسماعيل بن عياش . > > وقد أخرجه النسائي من طريقين: إحداهما من طريق أبي عامر > الوصابي ( 2 ) ، والأخرى من طريق حاتم بن حريث ؛ كلاهما عن أبي أمامة . > > وقد صححه ابن حبان من طريق حاتم هذه ، وحاتم قد وثقه الدارمي . > هامش > ( 1 ) الزعيم: الكفيل . > > والغارم: الضامن . ( ش ) > ( 2 ) هو أبو عامر لقمان بن عامر الوصابي الحمصي . > > ووقع في الأصل: ' عامر الوصالي ' ! وهو خطأ من وجهين: في الاسم والنسبة . > > و ' الوصابي ' - بفتح الواو ، وتشديد الصاد المهملة ، وآخره باء -: نسبة إلى ' وصاب ' ؛ بطن من > حمير ؛ كذا ضبطه الذهبي في ' المشتبه ' ؛ والسمعاني في ' الأنساب ' ، والزبيدي في ' شرح القاموس ' . > > وضبطه ابن حجر في ' التقريب ' بتخفيف الصاد ! وهو خطأ . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت