فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> الأموال رجلان ؛ أو رجل وامرأتان ، فإن لم يتيسر ؛ قضي بيمين المدعي مع > الشاهد الواحد ' . > > أقول: الحق: أن الحكم بالشاهد العدل واليمين واجب ، وقد ثبت ذلك > في السنة ثبوتا لا ينكره إلا من لا يعرف السنة . > > وجملة من رواه من الصحابة زيادة على عشرين رجلا ، وللمانعين من > ذلك أجوبة خارجة عن الإنصاف . > > وأشف ما تمسكوا به: أن الله تعالى أمر بإشهاد رجلين ، وقال - صلى الله عليه وسلم > -: ' شاهداك أو يمينه ' . > > ولا يخفاك أنه ليس في ذلك ما يفيد الحصر ؛ بل غاية ما فيه: أن > مفهومه يدل على عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين ، ولا حكم لهذا المفهوم > مع وجود المنطوق ؛ وهو القضاء بالشاهد واليمين ؛ مع أن هذا المفهوم هو > مفهوم لقب ؛ وهو مما لا يعمل به نحارير الأصول ؛ كما ذلك معروف . > > وقد استوفى الماتن حجج الجميع في ' شرح المنتقى ' ، فليرجع إليه . > ( 4 - [ يجوز للحاكم أن يحكم بيمين المنكر ] : ) > > ( و ) يجوز الحكم ( بيمين المنكر ) ؛ لما قدمنا من أن اليمين على المنكر . > > وقد ثبت في ' صحيح مسلم ' من حديث وائل بن حجر: أن النبي - > صلى الله عليه وسلم - قال للكندي: ' ألك بينة ؟ ' ، قال: لا ، قال: > ' فلك يمينه ' ، فقال: يا رسول الله ! الرجل فاجر ؛ لا يبالي على ما حلف >